نقابيون يكشفون 'مساوئ' مشروعي الحكومة لتنظيم الإضراب
دعت الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الحد من "الزعامات الأبدية" في العمل النقابي بموجب نص قانوني صريح، يضمن التداول الديمقراطي للمناضلين على قيادة أي تنظيم نقابي، لمدة لا تتعدى ولايتين.وجاءت هذه الدعوة على خلفية مناقشة الحكومة والنقابات مضامين مشروعي قانون النقابات المهنية والقانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، في وقت تمر فيه العلاقة بين الطرفين بفترة توتر.
وقال قيادي في النقابة المذكورة، رفض الكشف عن اسمه في اتصال بـ "المغربية"، إن النقابات "ستطالب الحكومة بفرض جملة من الضمانات القانونية لممارسة الإضراب، كحق دستوري، لا بالشكل، الذي قدم لنا"، مضيفا أن "مالية النقابات يجب أن تنظم بشكل دقيق، بموجب القانون، ويجب منح هيئات خارج هياكل النقابة صفة افتحاص مالية جميع النقابات، دون استثناء، وهذا ما سندافع عنه، ليضاف في القانون الجديد".
ونص مشروع قانون النقابات المهنية، صراحة، في المواد 49-50-51-53 -54 ، على "الشفافية والتدبير الجيد لمالية النقابات، وإخضاعها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات".
واعتبر المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، محمد المسكاوي، في اتصال بـ"المغربية"، أن "دعوة الحكومة إلى تنظيم مالية النقابات، من حيث الموارد و الافتحاص، مبادرة تتماشى مع ما تطالب به الهيئة، رغم أنها جاءت متأخرة".
ويطالب فاعلون نقابيون بـ"فرض عقوبات حبسية في حق رب المقاولة، في حالة عرقلته ممارسة الحق في الإضراب، بدل الاقتصار على مؤاخذته بتغريم مالي، كما جاء في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب"، خاصة في الباب المتعلق بالعقوبات، حسب مصطفى حيدان، عن الاتحاد المغربي للشغل.
ومن "إيجابيات" مشروع قانون النقابات المهنية، حسب المصدر نفسه، التنصيص على التمثيلية النسائية في الأجهزة النقابية(المادة 20 من المشروع) والشفافية والتدبير الجيد لمالية النقابات وإخضاعها لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات(المادة 44 من المشروع)، و تنظيم التنسيق النقابي (المواد 49-50-51-53 -54)، ثم مسالة عقد المؤتمرات الوطنية خلال 4 سنوات ) المادة 54 من المشروع).
وكانت الفدرالية الديمقراطية للشغل دعت، في ختام يوم دراسي حول مشروعي قانون النقابات المهنية وقانون ممارسة حق الإضراب، إلى "إلغاء الزعامة والفردانية في اتخاذ القرارات"، بينما طالب نقابيون بضرورة حذف الإحالة على الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإضراب.
09.03.2010 | المغربية