رجل تعليم يطالب القضاء بتصحيح وضعيته الإدارية
يطعن الأستاذ بونعاج أحمد، أستاذ السلك الثانوي التأهيلي، بإعدادية النصر الداخلة السمارة رقم التأجير 143792 بنيابة واد الذهب الداخلة في الحكم الإداري عدد 2009/125 الصادر بتاريخ 2009/09/16 في الملف عدد 2008/178 غ عن المحكمة الإدارية بأكادير في مواجهة النائب الإقليمي لنيابة الداخلة أوسرد ومن معه بخصوص تصحيح وضعيته الإدارية الناتجة عن مشاركته في الحركة الإدارية أواخر الموسم الدراسي 2006/2007، حيث تم -حسب شكايته- على إثرها تعيينه كحارس عام للخارجية بإعدادية النصر نيابة جهة واد الذهب لكويرة، وقام بجميع التداريب المنصوص عليها في المذكرة 136 المؤرخة في 2007/11/15، حرر على إثرها بحث حول مهام الحارس العام ومختلف النشاطات التي تدخل في اختصاصه وقدمه للجنة.الأستاذ أوضح في شكايته أسباب طعنه في قرار اللجنة وتقدمه بدعوى إدارية صدر بشأنها الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي شكلا بقبول الطلب وموضوعا برفضه، وهو الحكم الذي استأنفه ليتم عرضه على محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ضمن الملف 05/437.
رجل التعليم هذا يعتبر أن حيثيات الحكم الابتدائي التالية لم تصادف الصواب ويتمنى أن يدقق قضاة محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بشكل أوسع النظر في الملف وتقييم وجهة نظر ووثائق كل طرف»... حيث تهدف الدعوى إلى إلغاء القرار رقم 08/2063 الصادر بتاريخ 2008/06/19 مع ما يترتب عن ذلك قانونا. في الشكل: حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو بذلك مقبول.
في الموضوع: حيث يعيب الطاعن اتسام القرار المطعون فيه بالتجاوز في استعمال السلطة ولعيب في الانحراف في استعمالها لكون القرار الطعين صدر بشكل مزاجي تأسيا على مخالفته لمقتضيات المذكرتين 136 و65.
وحيث إن المحكمة بعد دراستها لملف القضية تبين لنا أن جوهر النزاع يتعلق بمدى أحقية الطاعن في إقراره بمنصب الحراسة العامة أم لا.
وحيث إنه بعد دراسة وثائق الملف، تأكد للمحكمة أن عدم إقرار الطاعن في منصب الحراسة العامة تم بناء على نتائج التقييم الذي خضع له والذي تأكد من خلاله أن الطاعن لا يتوفر على المؤهلات والمهارات الضرورية للقيام بمهام الحراسة العامة.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال الاطلاع على بطاقة التقييم النظري المؤرخة في 2008/4/17 التي أكد فيها الأستاذ المكلف بالتكوين النظري أن مساهمة الطاعن جد متواضعة ومشاركته جد بسيطة فضلا عن تأخراته في الحضور، كما أن بطاقة التكوين الذاتي وبطاقة التقييم النهائي حصل بمقتضاها على نقطة دون المستوى المطلوب، وهي نقط لا تشفع له بالإقرار في منصب حارس عام لضعفها، إذ أنها لا تتجاوز في معدلها العام 20/8,7، وبالتالي فإن ما قامت به الإدارة يدخل في إطار سلطتها التقديرية التي تعتبر سلطة مقيدة لا مطلقة باعتبارها تخضع لمراقبة قاضي المشروعية.
وحيث أن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف وللدفوعات المثارة من طرف الطاعن ثبت لها أن المطلوبة في الطعن تصرفت في إطار القانون عندما قامت بإعفاء الطاعن من مهمة الحراسة العامة، الشيء الذي يكون معه القرار الطعين مبني على أساس سليم واقعا وقانونا وغير متسم بعيب الانحراف في السلطة ويتعين من أجل ذلك التصريح برفض الطعن».
4/21/2010
الاتحاد الاشتراكي