مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بشأن تحديد كيفيات تنظيم المقابلة لانتقاء المديرين
ومديري الدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
=======
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي؛
بناء على قرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 764.04 الصادر في29 من صفر 1425 (20 أبريل 2004) بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ولا سيما المادة 12 منه؛
قرر ما يلي :
المادة الأولى:
يخضع المترشحون لتقلد مهام مدير و مدير الدراسة لأول مرة، إلى انتقاء أولي على الصعيد المركزي، طبقا للمعايير المحددة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
المادة الثانية:
يخضع المترشحون الذين تم انتقاؤهم وترتيبهم في الرتب الخمسة الأولى لإجراء مقـابلـة.
المادة الثالثة:
إجراء المقابلة
يمكن للمترشحين الذين تم انتقاؤهم لإجراء المقابلة في أكثر من منصب، إجراء المقابلات في 3 مناصب على الأكثر.
المادة الرابعة:
مكان إجراء المقابلات
* بالنسبة للمدرسة الإبتدائية:
- يتم إجراء المقابلات على صعيد النيابات التي تحددها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
* بالنسبة للثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية:
يتم إجراء المقابلات على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
المادة الخامسة:
تركيبة لجن المقابلات:
تتألف لجن المقابلات من خمسة (5) أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية ، من بين الأطر التالية:
* بالنسبة للمدارس الابتدائية:
- النائب أو من يمثله؛
- رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو رئيس مصلحة بالنيابة؛
- مفتش منسق للتعليم الابتدائي؛
- مديرو أو أستاذ من مراكز التكوين؛
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي؛
- مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي؛
- مفتش المصالح المادية والمالية؛
- مدير مدرسة ابتدائية يختار لتجربته المهنية.
* بالنسبة للثانويات الإعدادية :
- النائب أو من يمثله؛
- رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو رئيس مصلحة بالنيابة؛
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي؛
- مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي؛
- مفتش المصالح المادية والمالية؛
- مدير أو أستاذ من مراكز التكوين؛
- مدير ثانوية إعدادية يختار لتجربته المهنية.
* بالنسبة للثانويات التأهيلية:
- نائب الوزارة أو من يمثله؛
- مفتش منسق للتعليم الثانوي؛
- مفتش منسق للشؤون الإدارية؛
- مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي؛
- مفتش منسق للمصالح المادية والمالية،
- مدير أو أستاذ من مراكز التكوين؛
- رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو رئيس مصلحة بالنيابة؛
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة؛
- مفتش التعليم التقني أو مؤطر من التكوين المهني؛
- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة أو مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة؛
- مفتش المصالح المادية والمالية؛
- مدير ثانوية تأهيلية يختار لتجربته المهنية.
* بالنسبة للثانويات التأهيلية المتوفرة على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو أقسام لتحضير شهادة التقني العالي:
- مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو من ينوب عنه؛
- أحد نواب الوزارة بالجهة؛
- مفتش منسق للتعليم الثانوي؛
- مفتش منسق للشؤون الإدارية؛
- مفتش منسق في التوجيه أو التخطيط التربوي؛
- مفتش منسق للمصالح المادية والمالية،
- مدير أو أستاذ من المدارس العليا للأساتذة؛
- مكلف بالتنسيق بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا؛
- أستاذ من المدارس العليا التي تستقبل طلبة هذه الثانويات لاستكمال الدراسة؛
- مؤطر من التكوين المهني من ذوي الإختصاص؛
- مدير ثانوية تأهيلية يختار لتجربته المهنية.
المادة السادسة:
تقويم المترشحين
يتعين على المترشحين لشغل منصب مدير مؤسسة تعليمية أو منصب مدير الدراسة أن يتقدموا بمشروع يشمل تصوراتهم لتدبير المؤسسة.
ويتم تقويم المترشحين بناء على شبكة تقويم تشمل الجوانب التالية :
- الجانب المتعلق بالمشروع، المعامل 2 ؛
- الجوانب التشريعية والتنظيمية، المعامل 1؛
- الجوانب المتعلقة باختصاصات المنصب المطلوب، المعامل 2؛
- الجوانب الشخصية والتواصلية، المعامل 2.
يتم تقويم كل جانب من هذه الجوانب والجاهزية بنقطة عددية تتراوح ما بين صفر (0) وعشرين (20).
المادة السابعة:
نتائج عمل لجن المقابلة
تعمل لجن المقابلات على ترتيب المترشحين حسب كل منصب وتضع محضرا لأشغالها، وتسلم النتائج وشبكة التقويم ومحاضر الأشغال من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى المصالح المركزية بعد إنهاء المقابلات.
ويتم إسناد المناصب حسب الأفضلية.
المادة الثامنة:
في حالة تساوي مترشحين إثنين أو أكثر، يفصل بينهم بالأقدمية العامة.
المادة التاسعة:
يعمـل بهـذا المقـرر ابتداء مـن 10 فبراير 2005 وتنسخ من نفس التاريخ مقتضيات مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المؤرخ بتاريخ 21 أكتوبر 2004.
الرباط في 13 أكتوبر 2005
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
عدل سابقا من قبل admin في 4/2/2011, 08:09 عدل 1 مرات