المركزيات تدرس مشروع الحكومة حول قانوني الإضراب والنقابات
تنكب المركزيات النقابية، حاليا، على دراسة مشروعي القانون، اللذين قدمتهما لها الحكومة، أخيرا، والمتعلقين بقانون النقابات المهنية، والقانون التنظيمي، المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، لتقديم مقترحاتها وتعديلاتها، خلال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي.
وتتوقع الحكومة من مشروع قانون النقابات المهنية، الذي حصلت "المغربية" على نسخة منه، أن تحذف الثنائية، التي خلقها تطبيق زهير 1975، المطبق على مأجوري القطاع الخاص وعلى الموظفين، ومدونة الشغل، في مادتها 586، التي أكدت أن أحكام هذا الظهير تظل سارية في ما يتعلق بنقابات الموظفين، وكذا كافة الهيئات المهنية، التي يطبق عليها هذا القانون.
وتضيف الحكومة أن وضع قانون خاص بالنقابات المهنية جاء لملاءمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية، وقرارات لجنة تطبيق اتفاقيات الشغل الدولية، ولجنة الحرية النقابية، وتكريسا لحقوق الإنسان، عامة، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ثم لتجسيد مبادئ دستور المغرب، وما تضمنته العديد من اتفاقيات جولات الحوار الاجتماعي من توجهات والتزامات.
وتعتبر الحكومة أن صياغة مشروع قانون خاص بالنقابات المهنية سيوحد القوانين المتعلقة بالموظفين والمستخدمين، كما سيضع حدا للثنائية، بالارتكاز على مقومات مشتركة بالنسبة للموظفين والمستخدمين والأجراء، مبرزة أن المشروع سيسد الثغرات، من خلال ضبط بعض جوانب التأسيس، والشروط الواجب توفرها لذلك، ودعم الأدوار والوظائف المختلفة الموكلة للنقابات المهنية، وتنظيم إحداث التنسيقيات النقابية، فضلا عن تحديد وضبط المواد، التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي للنقابات المهنية، وتعزيز الممارسة الفعلية للحرية النقابية، وتقنين تمويل النقابات المهنية.
وتضمن الباب الأول من المشروع، الذي يشمل 83 مادة، أحكاما عامة، تضم تسع مواد، خصصت للتعاريف والمفاهيم والمبادئ العامة للحق النقابي، في حين، شمل الباب الثاني سبع مواد، همت الشخصية الاعتبارية للنقابات المهنية، اعتبارا لأهمية هذه الشخصية في سير وعمل وأداء النقابات المهنية.
وخصص الباب الثالث لممارسة الحرية النقابية، المتعلق بتأسيس النقابات المهنية، ويشمل، في مواده من 17 إلى 31، شروط تأسيس النقابات على مختلف المستويات، أما الباب الرابع، فكرس لاتحادات النقابات المهنية، لإقرار الشروط نفسها لإحداثها، وتمتيعها بالحقوق نفسها، مع إخضاعها للواجبات نفسها.
ويحدد الباب الخامس معايير التمثيل النقابي، التي جرى اعتمادها لتحديد النقابات الأكثر تمثيلا، ومختلف المستويات لهذا التمثيل، لسد الثغرات في التشريع الحالي في هذا المجال. كما جرى إقرار إمكانية إحداث تنسيقية نقابية، في حالة عدم وجود نقابات أكثر تمثيلا على صعيد المقاولات، أو الوظيفة العمومية.
ويقنن الباب السادس موضوع تمويل النقابات المهنية، ومصادر التمويل، والدعم النقابي، ومراقبة صرف الدعم، ومسك سجل المحاسبة، وشروط الاستفادة من الدعم، وخلافا لما نصت عليه مدونة الشغل، بتكليف لجنة بمراقبة صرف الدعم النقابي، يكلف المشروع المجلس الأعلى للحسابات بهذه المراقبة.
ويتمحور موضوع الباب السابع حول حماية الحق النقابي والتسهيلات النقابية، ويسرد الباب الثامن مختلف الأعمال الاجتماعية، التي يمكن للنقابات المهنية إنجازها لفائدة منخرطيها.
وخصص الباب التاسع لحل النقابات المهنية، إذ خولت هذه الصلاحية لإدارة النقابيين بالحل الطوعي، متى شاؤوا، أو بمقتضى القوانين الأساسية، أو بناء على حكم قضائي، ضمانا للاستقلال الفعلي للنقابات، ونظم هذا الباب كيفية توزيع الممتلكات النقابية.
أما الباب العاشر، فخصص للمقتضيات الزجرية، التي يمكن اللجوء إليها في حالة خرق أحكام هذا القانون، ويعاقب على ذلك بحرمان النقابات من الدعم.
وتضمن الباب الحادي عشر، مقتضيات تخص تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ونسخ ظهير 1975، وقانون 2000، وبعض أحكام مدونة الشغل المنظمة للحق النقابي.
29.01.2010 | المغربية