منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب .
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد , يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى .
نشكر لك زيارتك لموقعنا، آملين أن تساهم معنا في بناء هذا الصرح، لما فيه الخير والبركة .



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب .
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد , يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى .
نشكر لك زيارتك لموقعنا، آملين أن تساهم معنا في بناء هذا الصرح، لما فيه الخير والبركة .

منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    "سـوبـر مـديـر"

    admin
    admin
    ادارة عامة


    تاريخ التسجيل : 02/05/2009

    GMT - 10 Hours "سـوبـر مـديـر"

    مُساهمة من طرف admin 15/2/2010, 06:36

    "سـوبـر مـديـر"
    يعيش مديرو المؤسسات التعليمية عموما، وعلى الأخص مديرو المؤسسات التعليمية الإبتدائية، أصعب مرحلة في التدبير الإداري والتربوي وذلك بسبب المهام الموكولة لهم قانونيا، وبسبب هذا الزخم من التدابير المتضمنة في مشاريع البرنامج الإستعجالي التي تحاول الوزارة أجرأتها في واقع المؤسسة التعليمية.
    سيتم التطرق في هذا المقال فقط إلى النصوص التي تأطر عمل السادة رؤساء المؤسسات التعليمية الإبتدائية دون الغوص في تحليلها أو التعليق عليها ودون جرد للمهام التي لا تظهر(البريد ، نقل التجهيزات ومواد الإطعام، الإجتماعات والتكوينات على الصعيد الإقليمي أو الجهوي...)، ودون الحديث عن الإكراهات ( الإكتضاض، الخصاص في الموارد البشرية...).

    1- المهام الموكولة قانونيا لمدير المؤسسة التعليمية
    ينص المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 ( 17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، في:
    الفقرة الأولى من المادة الثانية على :
    • المدرسة الإبتدائية: وتختص بالمرحلة الإبتدائية، ويمكن أن تضم تعليما أوليا أو تعليما إعداديا دون مستوى السنة النهائية أو هما معا كما يمكنها أن تشمل على فرع أو عدة فروع؛
    الفقرة الأخير من نفس المادة على:
    • ويمكن أن تشمل مؤسسات التربية والتعليم العمومي على أقسام تطبيقية لفائدة مراكز التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية.
    المادة الرابعة على:
    • تمكن أن تشمل الخدمات التي توفرها مؤسسة التربية والتعليم العمومي علاوة على المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، خدمات تربوية وتثقيفية مختلفة منها على الخصوص:
    - إنجاز برامج للتكوين والتكوين المستمر لفائدة العاملين بالمؤسسة أو بمؤسسات أخرى؛
    - الجمع بين التربية النظامية والتربية غير النظامية على سبيل التعاقب، وإنجاز برامج الدعم التربوي ومحاربة الأمية؛
    - استضافت العروض العلمية والثقافية والفنية والرياضية والتكنولوجية.
    المادة السادسة على:
    يمكن أن تتوفر مؤسسات التعليم العمومي على مختبرات وعلى قاعات متخصصة ولا سيما منها قاعات متعددة الوسائط.
    كما يمكن أن تتوافر هذه المؤسسات على أقسام داخلية أو مطاعم مدرسية تقدم خدماتها لفائدة التلاميذ وتحدد قواعد تقديم هذه الخدمات بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.
    الفقرة الأولى من المادة العاشرة على:
    يشرف على تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة2 أعلاه، الأطر التالية:
    أ‌- بالنسبة للمدرسة الإبتدائية، مـــــــــديــــــــــــــــر؛
    المادة الحادية عشرة على:
    يقوم مدير المؤسسة مع مراعاة المهام المسندة لمجلس التدبير المنصوص عليها في المادة18 بعد، بما يلي:
    - الإشراف على التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة ومراقبة العاملين بها في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية والمذكرات والمناشير المصاحبة الجاري بها العمل؛
    - رئاسة مجالس المؤسسة المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا المرسوم واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق مقرراتها؛
    - العمل على ضمان حسن سير الدراسة والنظام في المؤسسة وتوفير شروط الصحة والسلامة للأشخاص والممتلكات؛
    - اقتراح توفير وسائل العمل الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
    - إعداد برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة والعمل على تنفيذه بعد دراسته من قبل مجلس التدبير وعرضه على مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية قصد المصادقة عليه؛
    - إبرام اتفاقيات للشراكة، مع مراعاة مقتضيات المادة9 أعلاه وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
    - تمثيل المؤسسة محليا إزاء السلطات العمومية والهيئات المنتخبة؛
    - وضع تقرير عام سنوي حول نشاط وسير المؤسسة وعرضه على مجلس التدبير.
    الفقرة الأولى من المادة 20 على:
    يجتمع مجلس تدبر المؤسسة بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة.
    الفقرة الأولى من المادة 25 على:يجتمع المجلس التربوي بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
    الفقرة الأولى من المادة 28 على:
    يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل دورتين في السنة.
    المادة الواحدة والثلاثون على:تجتمع مجالس الأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدراسي الجاري بها العمل.
    2- البرنامج الإستعجالي
    المجال الأول: التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة
    المشروع الأول: تطوير التعليم الأولي
    الإجراء الثاني: تأهيل العرض التربوي القائم للتعليم
    الإجراء الثالث: توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي في أفق تعميمه
    المشروع الثاني: توسيع العرض في التعليم الإلزامي
    الإجراء الأول: توسيع البناءات المدرسية الإبتدائية المتبقية بهدف تغطية مجموع التراب الوطني
    المشروع الثالث: تأهيل المؤسسات التعليمية
    الإجراء الأول: ترميم المدارس والثانويات الإعدادية والتأهيلية
    الإجراء الثاني: وضع جهاز للصيانة والوقاية بالمدارس والثانويات الإعدادية والتأهيلية والداخليات بالثانوي الإعدادي والتأهيلي
    المشروع الرابع: تكافؤ الفرص لولوج التعليم الإلزامي
    الإجراء الأول: توسيع العرض في الداخليات والمطاعم بالمدارس الإبتدائية والإعدادية بالوسط القروي
    الإجراء الثاني: توفير وسائل النقل الملائمة بالمدارس الإبتدائية والإعدادية بالوسط القروي
    الإجراء الثالث: تقديم مساعدات مادية لتحمل تكاليف تمدرس التلاميذ المعوزين
    الإجراء الرابع: توزيع الزي المدرسي الموحد على التلاميذ المعوزين
    الإجراء الخامس: عملية توزيع مليون محفظة
    المشروع الخامس: محاربة ظاهرتي التكرار والإنقطاع عن الدراسة
    الإجراء الأول: إحداث جهاز للتتبع الفردي للتلاميذ
    الإجراء الثاني: إحداث جهاز للدعم البيداغوجي لفائدة التلاميذ المتعثرين
    الإجراء الثالث: إحداث جهاز دورات تأهيلية لمحاربة ظاهرة التكرار
    المشروع السادس: الإرتقاء وتطوير التربية البدنية والرياضة المدرسية
    الإجراء الأول: تعميم التربية البدنية والرياضة بالإبتدائي
    الإجراء الثاني: ترميم البنيات التحتية الرياضية بالثانوي الإعدادي
    الإجراء الثالث: الإرتقاء بلرياضة المدرسية
    المشروع السابع: انصاف الأطفال والجماعات ذوي الاحتيجات الخاصة
    الإجراء الأول: فتح أقسام مدمجة بالمدارس بالإبتدائية
    الإجراء الثاني: تحسين شروط ولوج الأطفال المعقين بالأقسام العادية
    المشروع الثامن: تطوير العدة البيداغوجية
    الإجراء الأول: تجريب آليات بيداغوجية الإدماج
    الإجراء الثامن: إيقاظ المواهب والرفع من عدد التلاميذ الموجهين نحو المسالك العلمية
    الإجراء الثالث عشر: تجهيز المؤسسات بالوسائل البيداغوجية حسب المرجعية المحددة
    الإجارء الرابع عشر: ترشيد التجهيزات البيداغوجية ووضع آليات الصيانة
    المشروع التاسع: مراجعة المناهج
    الإجراء الثاني: إعادة توزيع الغلاف الزمني مع المحافظة على الغلاف الزمني الإجمالي
    الإجراء الثالث: تعميم تعليم المجزوءات الجهوية بالتعليم الإبتدائي
    المشروع الثاني عشر: تحسن جودة الحياة المدرسية
    الإجراء الأول: تقوية سلسة التدبير للمؤسسات التعليمية ووضع رهن إشارة المسيرين وسائل التدبير اللازمة
    الإجراء الثاني: الرفع من عدد موظفي التدبير وتوفير التجهيزات الضرورية لتقوية سلسلات التدبير
    الإجراء الرابع: ملاءمة استعمالات الزمن، اليومية والسنوية، للخصوصيات الجهوية
    الإجراء السادس: وضع مشاريع المؤسسات في جمع الأسلاك التعليمية
    الإجراء السابع: وضع نوادي للأنشطة الفنية وأنشطة التفتح، مؤطرة من طرف المدرسين
    الإجراء الثامن: إحداث جهاز للوقاية ضد العنف
    الإجراء التاسع: وضع حكامة في مجال حقوق الإنسان والمواطنة
    المشروع الثالث عشر: الارتقاء بالصحة المدرسية والأمن الإنساني
    الإجراء الأول: إحداث نظام للصحة المدرسية
    الإجراء الثاني: تنمية الشراكة والارتقاء بها في مجال الوقاية الصحية والسلامة البشرية للتلاميذ
    الإجراء الثالث: تأمين وحماية المؤسسات التعليمية
    الإجراء الرابع: وضع آلية للوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجيا
    الإجراء الخامس: وضع آلية للوقاية من المخاطر الإجتماعية
    المجال الثالث: مواجهة الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين
    المشروع الرابع: الحكامة، التخطيط والمقاربة بالنوع
    الإجراء الأول: وضع سرورة التخطيط باعتماد المنطق التصاعدي
    الإجراء الرابع: تحسن طريقة عمل هيآة التدبير
    الإجراء الخامس: إقرار التعاقد مع الأكاديمية ووضع مشاريع المؤسسات على الأقل على مستوى جميع الثانويات والإعداديات
    المشروع الخامس: تحديث وتحسين منظومة الإعلام
    الإجراء الرابع: تحسين الربط بالشبكة المعلوماتية لتشمل كل المؤسسات
    الإجراء الخامس: تسريع وتيرة تجهيز بنيات التدبيربالأجهزة المعلوماتية
    الإجراء السادس: توسيع شبكة الأنترنيت لتغطية كل مستويات منظومة التربية والتكوين مع ضمان سرورة التغيير
    المجال الرابع: وسائل النجاح
    المشروع الأول: ترشيد الموارد المالية واستدامتها
    الإجراء الثاني: ترشيد النفقات
    المشروع الثاني: التعبئة والتواصل حول المدرسة
    الإجراء الثالث: عقد شركات انتقائية وفعالة مع مختلف الفاعلين
    الإجراء الرابع: تدعيم العلاقة مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ



    محمد جوشت
    مستشار في التخطيط التربوي
    فضاءات
    avatar
    eibrahimi


    تاريخ التسجيل : 01/03/2010

    GMT - 10 Hours رد: "سـوبـر مـديـر"

    مُساهمة من طرف eibrahimi 1/3/2010, 17:48

    يضاف لهذا .... أنه معلم مكلف بالإدارة ..... و من مهامه الصيد البحري و العلاقة مع كندا و الإتحاد الإروبي .... لا حول ولا قوة إلا بالله ....

      الوقت/التاريخ الآن هو 20/5/2024, 08:28