منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب .
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد , يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى .
نشكر لك زيارتك لموقعنا، آملين أن تساهم معنا في بناء هذا الصرح، لما فيه الخير والبركة .



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

أهلا و سهلا بك زائرنا الكريم في منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب .
انت لم تقم بتسجيل الدخول بعد , يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى .
نشكر لك زيارتك لموقعنا، آملين أن تساهم معنا في بناء هذا الصرح، لما فيه الخير والبركة .

منتديات الشموس للتربية و التعليم بالمغرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    أسباب مثول أعضاء الهيأة التعليمية أمام المجالس التأديبية للسنوات العشر الأخيرة

    نصر الله
    نصر الله
    عضو برونزي
    عضو برونزي


    تاريخ التسجيل : 20/09/2009

    GMT + 4 Hours أسباب مثول أعضاء الهيأة التعليمية أمام المجالس التأديبية للسنوات العشر الأخيرة

    مُساهمة من طرف نصر الله 23/9/2009, 15:52

    معظم
    تقارير المجالس التأديبية للسنوات العشر الأخيرة توضح بأن أسباب مثول
    أعضاء الهيأة التعليمية أمام هذه المجالس تعود إلى الأخطاء التالية:


    1. التغيبات دون مبررا والاعتماد على شواهد طبية يثبت الفحص المضاد عدم سلامتها.
    2. والتظاهر بالمرض قد يحيل صاحبه على المجلس الصحي على المجلس الصحي الذي من صلاحيته إصدار قرار بالإحالة الحتمية على التقاعد
    3. الإخلال
      بالواجب والتصرفات اللاتربوية أو اللامسؤولية مثل، عدم تحضير الدروس،
      إهمال الوثائق الرسمية المطلوبة، الحصول على 20/5 أو أقل في نقطة التفتيش.
    4. عدم احترام أوقات العمل وعدم الالتزام باستعمال الزمن.
    5. رفض استقبال المفتش
    6. الاعتداء على تلميذ بالضرب
    7. تزوير شواهد مدرسية



    المتابعة القضائية ويقصد بها كل مخالفة أو جنحة أو جناية يرتكبها الموظف وتكون موضوع مساءلة قضائية.
    وفي هذا الباب ندرج نماذج من الأخطاء التي ارتكبها بعض أعضاء الهيأة
    التعليمية والتي تسببت لهم في مشاكل إدارية ونفسية غايتنا إثارة الانتباه
    والتحذير لتجنب الوقوع في مثل هذه الأخطاء.


    المركز القانوني للموظف

    التهمة

    الحكم

    ينص
    الفصل 400 من القانون الجنائي على أن.."من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أوضربا
    أوأي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال
    الشخصية

    أونتج عنه مرض
    أوعجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة
    وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

    وفي
    حالة توفر سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من
    ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم.



    أستاذ التعليم الابتدائي

    الاعتداء بالضرب والجرح على تلميذة

    أنكر الأستاذ المنسوب إليه واعترف أن ما قام به هو مجرد محاولة تأديب .
    أكد الشهود قيام الظنين باقتراف الفعل الجرمي من خلال اعتدائه على
    التلميذة، آخذت المحكمة الأستاذ وحكمت عليه بشهر واحد حبسا موقوفة التنفيذ
    وغرامة نافذة قدرها 500 درهم.





    أستاذ التعليم الابتدائي





    الاعتداء بالضرب على تلميذ

    تقدم
    أب تلميذ بشكاية ضد الأستاذ حيث قام بضرب التلميذ وألقاه أرضا واطئا بقدمه
    على بطنه مما نتج عنه مغص معوي وآلام حادة بجهازه التناسي، الأمر الذي
    استدعى نقله إلى المستشفى
    اعترف الظنين بما نسب إليه وعزا لجوءه إلى استعمال الضرب ضد التلميذ
    كأسلوب لردعه عن كثرة شغبه داخل القسم. وأكد الشهود واقعة الضرب وقد صدر
    الحكم ابتدائيا واستئنافيا بشهر حبسا و1000 درهم غرامة موقوفين .







    أستاذ السلك الأول







    إقرار باستعمال العنف

    تقدمت
    تلميذة بشكاية إلى السيد وكيل الملك تتهم أستاذ التربية البدنية بالاعتداء
    عليها حيث حاول هذا الأخير الإمساك بثدييها فدفعته التلميذة بقوة واعتدى
    عليها بالضرب والجرج بواسطة اللكم.
    أنكر الأستاذ ما نسب إليه وصرح بأن التلميذة لا تدرس عنده وحضرت إلى الحصة
    التي يدرسها بملعب الرياضة، فطلب منها الانصراف فرفضت، وقام بدفعها خارج
    الملعب على مستوى كتفها وخرجت تئن إلى أن سقطت.
    وقد آخذت المحكمة بهذا التصريح وحكمت عليه بغرامة نافذة قدرها 500 مع
    الصائر والإجبار في الأدنى وبرأته من تهمة الاستدراج لكونه غير ثابت.










    إصابة تلميذ في عينه

    تقدم
    والد التلميذ بشكاية مرفوقة بشهادة طبية مدة العجز بها 35 يوما، متهما
    الأستاذ بإصابة ابنه في عينه اليمنى بواسطة قلم حبر، وقد اعترف الأستاذ
    أمام المحكمة ما سبق أن صرح به لدى الضابطة القضائية، وأنكر كونه قام بعنف
    ضد التلميذ.
    ولحسن حظ المتهم فإن السيد رئيس المحكمة أجرى تجربة على بصر التلميذ،
    فتأكد من رؤية قريبا وبعيدا، ومن تم فليس هناك عاهة مستديمة وهذا ما جعل
    المحكمة تستبعد جريمة الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة.
    وقد قررت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف لظروفه الاجتماعية، وعدم
    سوابقه والتنازل، وصرحت بمؤاخذته من أجل الجرح خطأ طبقا لمقتضيات الفصل
    433 من القانون الجنائي، والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع
    الصائر والإجبار في الأدنى.






    تحريض على الفساد

    تقدمت
    أم تلميذة بشكاية مفادها أن الأستاذ حرض ابنتها على الفساد واستدرجها
    للممارسة الجنس معه، وقد وضح الأستاذ بأن التلميذة سبق وشتمته داخل القسم
    وأنه قدم تقريرا إلى المجلس الداخلي الذي قرر توقيفها عن الدراسة سبعة
    أيام.
    قدمت أم التلميذة بطاقة بريدية بخط يد الأستاذ وجهها لابنتها بمناسبة رأس
    السنة، وقد اعترف الأستاذ بأنه وجه البطاقة لأنه كان ينوي الزواج من
    الفتاة لكنه رغب عنها لأن أمها عاهرة.
    والقضية لازالت رائجة أمام المحكمة.

    الفصل 485، يعاقب بالجسن من خمس إلى عشر سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أوأنثى مع استعمال العنف.
    فإن كان المجني عليه قاصرا يقل عمره عن خمس عشرة سنة، يعاق الجانب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
    الفصل 486، الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
    فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن خمسة عشر عامان فإن العقوبة هي السجن من عشر إلى عشرين سنة.
    الفصل
    487: إ ذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها
    أو خادما بالأجرة عندها او عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا
    دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو عدة أشخاص
    فإن العقوبة هي:



    1. السجن من خمس إلى عشر سنوات، في الحالة المشار إليها في الفصل 484.
    2. السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485.
    3. السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 484.
    4. السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 486.


      الوقت/التاريخ الآن هو 8/5/2024, 23:40